مشروع مرسوم بقانون لتنظيم التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية يتضمن 15 مادة

مشروع مرسوم بقانون لتنظيم التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية يتضمن 15 مادة

أهداف المشروع ونطاق التطبيق

قال وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري إن مشروع المرسوم بقانون بشأن التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية الذي وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الثلاثاء يهدف إلى استدامة توفير السكن الكريم للمواطن الكويتي.

وأوضح أن المشروع يتكون من 15 مادة، وأن المادة الثانية تحدد نطاق تطبيق أحكامه وسريانه لشراء وحدة سكنية من المطور العقاري وفقا لأحكام القانون رقم (118) لسنة 2023 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (89) لسنة 2025، أو لبناء القسيمة الحكومية المخصصة من المؤسسة العامة للرعاية السكنية وفقا للشروط والضوابط التي تضعها في المشاريع الإسكانية سواء التي تم تنفيذها أو الجاري تنفيذها.

شروط الاستحقاق وآليات السداد

وبين أن المادة الثالثة تحدد شروط استحقاق المستفيد للتمويل العقاري المدعوم، وتتمثل في استيفائه للشروط العامة المقررة في لائحة القروض العقارية الصادرة من بنك الائتمان الكويتي لغرضي الشراء أو البناء، مع عدم تمتعه بالرعاية السكنية من الدولة في السابق.

وأضاف أن المادة الرابعة تنظم الأحكام الخاصة بالتمويل العقاري المدعوم وغير المدعوم وآلية سداده، وتقرر جواز الجمع بينهما وفقا للضوابط والإجراءات التي يضعها بنك الكويت المركزي، وتوضح أن المستفيد مسؤول عن سداد أصل التمويل العقاري المدعوم وغير المدعوم بالإضافة إلى الفوائد أو العوائد المترتبة على التمويل غير المدعوم وفقا لشروط عقد التمويل وضوابط البنك المركزي، مع مراعاة تحمل الدولة لتكلفة الفوائد أو العوائد المترتبة على التمويل العقاري المدعوم وفقا لأحكام مشروع المرسوم بقانون.

ولفت إلى أن المادة الخامسة تنص على أن تسدد جميع التمويلات العقارية على أقساط شهرية متساوية، وألا تتجاوز مدة السداد لدى المنح عن 25 سنة من تاريخ بداية صرف التمويل العقاري مع الجهة المانحة للتمويل العقاري وفقا للتعليمات والضوابط التي يضعها البنك المركزي.

أحكام الضمان والتنفيذ واللائحة التنفيذية

وأشار إلى أن المادة السادسة تحيل إجراءات صرف التمويل العقاري الخاصة بشراء وحدة سكنية من المطور العقاري إلى أحكام القانون رقم (118) لسنة 2023 بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا، وتذكر أن صرف التمويل العقاري الخاص بالغرض البناء على القسيمة الحكومية المخصصة من المؤسسة يتم على مراحل ووفقا للقواعد المقررة من البنك المركزي.

وبين أن المادة السابعة تلزم الجهات المانحة للتمويل بإنذار المستفيد في حال عدم التزامه بسداد التمويل العقاري المقدم له من تلك الجهات وفقا لأحكام عقد التمويل العقاري، وتجيز في هذه الحالة لتلك الجهات إما إعادة جدولة التمويل العقاري بمدة لا تجاوز 5 سنوات وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي على أن يتحمل المستفيد سداد الفوائد أو العوائد الناتجة عن فترة إعادة جدولة التمويل العقاري.

ولفت إلى أن المادة الثامنة تلزم الجهات المانحة للتمويل بتسجيل حالات التمويل العقاري وتقديم الوثائق المتعلقة به للبنك بما في ذلك جداول السداد وحالات التعثر وفقا للتعليمات والضوابط التي يضعها البنك المركزي في هذا الشأن.

وأوضح أن المادة التاسعة تفوض بنك الائتمان الكويتي أن يكون نائبا عن الدولة في توقيع العقود مع الجهات المانحة للتمويل في حدود أحكام مشروع المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، وتلزم وزارة المالية بدفع الفوائد أو العوائد المترتبة على التمويل العقاري المدعوم لبنك الائتمان الكويتي من حساب الاحتياطي العام الذي يقوم بسداده للجهات المانحة للتمويل المدعوم.

وأضاف أن المادة العاشرة تنص على التزام بنك الائتمان الكويتي نيابة عن الدولة أمام الجهات المانحة للتمويل العقاري بسداد الرصيد المتبقي من التمويل العقاري المدعوم في حال تعثر المستفيد عن السداد، بينما بينت المادة الحادية عشرة بأن بنك الائتمان الكويتي يحصل على الرهن العقاري مقابل التزامه نيابة عن الدولة للجهات المانحة للتمويل العقاري بسداد المتبقي من رصيد التمويل العقاري المدعوم في حال تعثر المستفيد عن السداد، وأن رهن العقار لا ينعقد إلا بموجب عقد رهن رسمي.

وبين أن المادة الثانية عشرة تمنح بنك الائتمان الكويتي أو أي جهة يحددها الوزير المختص حق شراء التمويل العقاري كله أو بعضه المقدم للمستفيدين من الجهات المانحة للتمويل، في حين ألزمت المادة الثالثة عشرة بنك الكويت المركزي بإصدار القواعد والضوابط الخاصة في منح التمويل العقاري وتحديد معدل الفوائد أو العوائد المترتبة على التمويل غير المدعوم.

وأكد أن المادة الرابعة عشرة أكدت على ضرورة إصدار اللائحة التنفيذية لمشروع المرسوم بقانون بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وحددت المادة الخامسة عشرة سريان أحكام مشروع المرسوم بقانون على المستفيدين من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية.

الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.

اخبار تهمك