قانون جديد يوسع صلاحية إصدار أوامر منع السفر للمدينين
نُشرت اليوم في الجريدة الرسمية “الكويت اليوم” المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 2026، الذي عدل الفقرة الأولى من المادة (297) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بمرسوم قانون رقم (38) لسنة 1980.
سياق التعديل
تشير المذكرة الإيضاحية إلى أن المادة (297) الحالية تحدد الشروط والإجراءات اللازمة لاصدار أمر بمنع المدين من السفر، وتُقيد سلطة الإصدار بمدير إدارة التنفيذ ووكلاء المحكمة الكلية فقط.
دوافع التغيير
أُوضح أن حصر السلطة في درجة قضائية واحدة قد يعرقل البت في الطلبات المتعددة، نظراً للعدد الكبير من القضايا والمتطلبات الدقيقة للتحقق من استيفائها للشروط المطلوبة. كما أن عدد الشاغلين لدرجة وكيل المحكمة قد يكون محدوداً أو قد تخلو المحكمة الكلية من هذه الدرجة في فترات معينة، نظراً لطبيعتها كدرجة انتقالية ضمن سلم الترقيات القضائية.
نص المرسوم الجديد
تنص المادة الأولى من المرسوم على استبدال عبارة “من بين قضاتها” بعبارة “من الوكلاء بالمحكمة الواردة في الفقرة الأولى من المادة (297) المشار إليها”، ما يسمح للجمعية العامة باختيار قضاة المحكمة الكلية لتولي مهمة إصدار أوامر منع السفر. الهدف من هذا التعديل هو تمكين الجهات المختصة من اتخاذ القرار بسرعة عند تقديم الطلبات وتحقيق الفاعلية المرجوة من الإجراء.
تطبيق المرسوم
ألزمت المادة الثانية جميع الوزراء بتنفيذ أحكام المرسوم ضمن اختصاصاتهم، مع تحديد أن يبدأ سريان القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بهذا التعديل، تسعى السلطات القضائية إلى تحسين كفاءة معالجة طلبات منع السفر للمدينين وتوسيع دائرة الاختيار لتشمل قضاة المحكمة الكلية الذين يختارهم الجمع العام.
الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
