تخطَّ إلى المحتوى
الثلاثاء 20 أكتوبر 20269 جمادى الأولى 1448 هـ32° صحو
الفجر 04:33 د.ك = 3.220 $
20أكتوبر2026
طبعة رقميةتُحدَّث على مدار الساعة

أخبار الكويت و الخليج و العالم

آخر الأخبار

صدور مرسوم بقانون رقم 122 لسنة 2026 لتعديل قانون التوثيق

صدور مرسوم بقانون رقم 122 لسنة 2026 لتعديل قانون التوثيق

أصدرت السلطات مرسومًا بقانون يحمل الرقم 122 لسنة 2026، ويهدف إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2020 المتعلق بالتوثيق، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات وتعزيز الربط الإلكتروني بين الجهات المختصة وتوثيق السجلات والمحررات الرسمية مع الحفاظ على المراكز القانونية القائمة.

أهداف التعديل

تشير المذكرة الإيضاحية إلى أن التطبيق العملي كشف عن ضرورة استكمال تطوير التوثيق عبر مسارين رئيسيين: أولهما تسهيل إجراءات اعتماد عقود الشركات والمحررات المرتبطة بها لتجنب ازدواجية الإجراءات بين وزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة، وثانيهما معالجة خصوصية مسائل الأحوال الشخصية مثل الزواج والفرقة والرجعة والرضاع المحرم من خلال وضع قواعد إجرائية مفصلة تحفظ الحقوق وتضبط الإثبات دون أن تتعدى إلى الأحكام الموضوعية المنظمة في قوانين الأحوال الشخصية.

التوثيق الإلكتروني للأحوال الشخصية

تنص المادة الأولى من المرسوم على استبدال المادة (9 مكررا) من القانون رقم (10) لسنة 2020، حيث تحدد أن حضور ذوي الشأن أو وكلائهم يكون شخصيًا أمام الموثق أو عبر النظام الإلكتروني المؤتمت أو من خلال الاتصال المرئي باستخدام وسائل إلكترونية معتمدة لدى وزارة العدل، وذلك لتجنب استعمال تطبيقات غير آمنة قد تؤدي إلى تلاعب أو انتحال هوية أو نزاع حول صحة الحضور أو صدور الإرادة.

كما تجيز الفقرة الثانية من ذات المادة للقاضي والموثق الحكومي والمأذون، كل في حدود اختصاصه، توثيق مسائل الأحوال الشخصية إلكترونيا وعن بعد لتسهيل الأمور على ذوي الشأن وحسم أي خلاف بشأن مدى تطبيق قواعد التوثيق الإلكتروني على هذه المسائل.

وتنص المادة (22 مكررا) المضافة على أن كل موثق أو مأذون يوثق عقد الزواج دون التأكد من إتمام طرفيه برنامج تأهيل المقبلين على الزواج يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد عن ألف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين، دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.

تنسيق التوثيق بين الجهات

في المادة الثانية يضاف فقرة أخيرة إلى المادة (5) تنص على أن الموثق الحكومي وموظفي وحدة الاعتماد بالسجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة يعملون بالتنسيق لضمان عدم ازدواج الاعتماد والتوثيق للمحررات المتعلقة بالشركات، بما في ذلك عقود التأسيس والتعديلات وما قد يطرأ عليها من انقضاء أو حل أو تصفية أو تخارج شركاء أو انتقال حصص أو حقوق، وذلك عبر تمكين الموثق الحكومي من الاطلاع على البيانات اللازمة من السجل التجاري عند توثيق محررات تتصل بتركة شركة أو شريك أو نزاع شراكة، وتمكين وحدة الاعتماد من الاطلاع على ما يلزم من مجلات التوثيق بوزارة العدل عند اعتماد عقود الشركات، على أن يتم تبادل المعلومات والمحررات وفقا للضوابط التي تضعها اللائحة التنفيذية.

الأحكام الانتقالية والإلغاء

تنص المادة الثالثة من المرسوم على تنظيم الأحكام الانتقالية اللازمة لنقل الاختصاص في محررات الشركات إلى الوحدة المختصة بالسجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة، مؤكدة أن عقود الشركات وتعديلاتها وسائر المحررات المرتبطة بها التي وثقت لدى وزارة العدل قبل تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم تظل صحيحة ومنتجة لآثارها، ولا يترتب على نقل الاختصاص أي مساس بصحتها أو حجيتها أو نفاذها وفق القانون.

أما المادة الرابعة فتلغي البند (3) من المادة (5) من القانون رقم (10) لسنة 2020 الذي كان يخول الموثق الحكومي توثيق عقود الشركات وتعديلها وانقضائها وحلها أو التخارج منها، كما تلغي كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.