قرار وزارة الصحة رقم 290 لسنة 2026 يضبط حيازة المؤثرات العقلية على الطائرات والسفن

قرار وزارة الصحة رقم 290 لسنة 2026 يضبط حيازة المؤثرات العقلية على الطائرات والسفن

نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» قرار وزارة الصحة رقم 290 لسنة 2026 بشأن تنظيم حيازة وصرف مستحضرات المؤثرات العقلية على قائدي الطائرات والسفن العامة الدولية المسجلة بدولة الكويت والأجنبية.

نطاق القرار والمواد المشمولة

أجازت المادة الأولى لقائدي الطائرات والسفن العامة الدولية المسجلة بدولة الكويت حيازة كمية محددة من المواد أو المستحضرات المدرجة في الجداول رقمي 2 و3 و4 من المجموعة الثانية المرفقة بالمرسوم بقانون 159 لسنة 2025، وذلك لأغراض الإسعاف الأولي وحالات الطوارئ على متن وسائل النقل المحلية والقادمة من الخارج.

متطلبات التخزين والتسجيل

أوجب القرار حفظ المستحضرات في خزانة خاصة محكمة الإغلاق وفي مكان آمن، على أن يحتفظ قائد الطائرة أو السفينة بمفاتيح الخزانة شخصياً ويكون مسؤولاً عن عهدة هذه المواد.

كما ألزم القرار القائد بتقييد المواد التي بعهدته في سجل خاص بصرف وحيازة هذه المستحضرات، وحفظ السجل ثلاث سنوات من تاريخ آخر قيد، على أن يتضمن السجل اسم المستحضر وتركيزه وشكله الصيدلاني، والكمية الواردة والمصروفة والمتبقية، وتاريخ الصرف، وبيانات متلقي العلاج، واسم وتوقيع من أعطى الدواء.

إجراءات الصرف والتجديد والمراقبة

قصر القرار إعطاء المستحضرات على المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب أو الصيدلة أو المهن المعاونة لهما، أو أفراد طاقم وسيلة النقل المدربين على الإسعافات الأولية، واشترط أن تكون على شكل حقن تستخدم لمرة واحدة فقط، وأن يقتصر استخدامها على متن وسيلة النقل.

ونص القرار على صرف المستحضرات من إدارة المستودعات الطبية التابعة لوزارة الصحة بعد موافقة مراقبة تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية، وعلى إعادة أو استبدال العبوات الفارغة أو منتهية الصلاحية أو غير المستخدمة بطلب يقدم إلى المراقبة.

وفي حال إلغاء طلب الحيازة لأي سبب تعاد المستحضرات ممتلئة كانت أم فارغة إلى إدارة المستودعات الطبية بعد موافقة المراقبة.

وحدد القرار مدة ترخيص الحيازة بسنة واحدة فقط من تاريخ إصدارها، على أن يطلب صاحب الترخيص التجديد قبل انتهاء المدة المقررة، وأعطى المراقبة حق خفض الكميات المطلوبة أو رفضها.

ووجب القرار، عند فقد أو كسر أي عبوة، إجراء تحقيق مبدئي بالواقعة وتبليغ السلطات الأمنية للمنفذ فور الوصول لإثبات الواقعة، مع تقديم ما يفيد الإبلاغ عن العبوة المفقودة أو المكسورة عند طلب استبدال الكمية.

واستثنى القرار هذه المواد والمستحضرات من أحكام الاستيراد والتصدير المنصوص عليها في المرسوم بقانون 159 لسنة 2025، وأجاز لموظفي وزارة الصحة الذين ينتدبهم الوزير التحقق من تنفيذ أحكام المرسوم بقانون والقرارات المنظمة له.

ونص القرار على العمل به اعتباراً من تاريخه، ويلغى كل قرار أو نص يتعارض مع أحكامه.

الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.

اخبار تهمك