تخطَّ إلى المحتوى
الإثنين 26 أكتوبر 202615 جمادى الأولى 1448 هـ32° غائم جزئياً
الفجر 04:37 د.ك = 3.221 $
26أكتوبر2026
طبعة رقميةتُحدَّث على مدار الساعة

أخبار الكويت و الخليج و العالم

آخر الأخبار

مرسوم يحدد الحد الأدنى لمدة بقاء القضاة وأعضاء النيابة العامة في الكويت

مرسوم يحدد الحد الأدنى لمدة بقاء القضاة وأعضاء النيابة العامة في الكويت

تفاصيل المرسوم الجديد

أصدرت الجهات المختصة مرسومًا يحمل الرقم 136 للعام 2026، ونشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، ويهدف إلى تعديل الجدول المرفق بالمرسوم رقم 126 للعام 2018 المتعلق بالحد الأدنى لفترة البقاء في درجات القضاة وأعضاء النيابة العامة.

نص المرسوم على استبدال الجدول القديم بجدول جديد يحدد المدة اللازمة كحد أدنى للبقاء في كل درجة، مع الحفاظ على الرواتب والبدلات والعلاوات المخصصة لكل منصب دون أي تغيير.

المدد المحددة للدرجات

حسب الجدول المرافق للمرسوم، حددت ثلاث سنوات كحد أدنى للبقاء في الدرجة لكل من: مستشار بمحكمة الاستئناف، المحامي العام، وكيل محكمة بالمحكمة الكلية -رئيس نيابة (أ)، قاضي من الدرجة الأولى – رئيس نيابة (ب)، قاضي من الدرجة الثانية -وكيل نيابة (أ)، وقاضي من الدرجة الثالثة -وكيل نيابة (ب).

أما وظيفة وكيل نيابة (ج) فقد حدد لها المرسوم أربع سنوات كحد أدنى للبقاء في الدرجة.

يبدأ العمل بأحكام هذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.