مرسوم بقانون جديد يُعدّل تشكيل مجلس إدارة بيت الزكاة برئاسة وزير الأوقاف

نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في عددها الصادر اليوم المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2026، الذي ينص على تعديل المادة الثالثة من القانون رقم 5 لسنة 1982 المعني بإنشاء بيت الزكاة.
استبدال النص القانوني وتحديد هيكل الإدارة
قضت المادة الأولى من المرسوم بأن يُستبدل نص المادة الثالثة الحالي بنص جديد، يُسند بموجبه إدارة بيت الزكاة إلى مجلس إدارة يرأسه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
ويضم المجلس في عضويته المدير العام لبيت الزكاة بصفته نائباً للرئيس، إلى جانب كلٍّ من وكيل وزارة الشؤون الإسلامية، ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، ووكيل وزارة المالية، وأمين عام الأمانة العامة للأوقاف، ومدير عام الهيئة العامة لشؤون القصر.
شروط انعقاد الاجتماع وطريقة التصويت
وفقاً للنص الجديد، يشترط لصحة اجتماعات المجلس حضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. وتُتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حال تعادل الأصوات يُرجَّح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
تاريخ النفاذ
ونصت المادة الثانية من المرسوم على أن يُعمل بهذا التعديل اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، أي اليوم نفسه.




