ضوابط جديدة لترخيص إنتاج الأدوية المحتوية على مواد مخدرة ومؤثرة عقلياً في الكويت

ضوابط جديدة لترخيص إنتاج الأدوية المحتوية على مواد مخدرة ومؤثرة عقلياً في الكويت

الإطار العام للقرار

أصدرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» القرار رقم 291 الصادر عن وزارة الصحة لعام 2026 المتعلق بتنظيم تراخيص إنتاج وصنع الأدوية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرة عقلياً.

متطلبات الترخيص والمسؤوليات

يحظر القرار إنتاج أو صنع أي مادة أو مستحضر مخدر أو مؤثر عقلي إلا في المرخص لها من مصانع الأدوية وبإذن من الوزير، ولا يُسمح لهذه المصانع باستخدامها سوى في العمليات التي تجيزها الوزارة.

وتنص المادة الخامسة على أن يتحمل صاحب الترخيص أو مدير الإنتاج تحديد المسؤول عن عهدة المواد والمستحضرات المخدرة أو المؤثرات العقلية، على أن يكون هذا المسؤول صيدلياً مرخصاً له بمزاولة مهنة الصيدلة في دولة الكويت.

إجراءات الحفظ والإبلاغ والتجديد

تفرض المادة السابعة حفظ المواد والمستحضرات في خزانة خاصة محكمة الإغلاق، مع احتفاظ مسؤول العهدة بالمفاتيح شخصياً، وإجراء جرد للرصيد الفعلي وتوثيق تاريخ ووقت التسجيل في السجل ذاته عند تسليم العهدة لغيره لأي سبب.

وفي حالة كسر أي عبوة ممتلئة أو فارغة، يلزم المادة الثامنة مسؤول العهدة بإعداد تقرير مبدئي وإبلاغ إدارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية لإجراء التحقيق النهائي خلال 48 ساعة، على أن ترفع الإدارة تقريراً بالواقعة إلى الإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة.

وإذا فقدت أي عبوة أو كمية من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، تقتضي المادة التاسعة إبلاغ مخفر الشرطة فوراً وإدارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية، وإعداد تقرير بالواقعة يُرفع إلى الشؤون القانونية خلال 48 ساعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي حال إغلاق الشركة المصنعة أو تغيير عنوانها، تنص المادة الحادية عشرة على إرجاع الكمية المتبقية، سواء كانت مملوءة أم فارغة، إلى المصدر قبل إتمام الإجراءات، مع تقديم طلب بإلغاء الترخيص وإعادة المواد إلى المصدر الذي حصلت منه أصلاً.

وتُلزم المادة الثانية عشرة مصانع الأدوية المرخص لها بتدوين تعليمات الاستعمال والتحذيرات في النشرات الموجودة داخل العبوة أو على البطاقات الملصقة عليها أو كليهما، وأي بيانات أخرى ترى الوزارة تدوينها.

وتحدد المادة الثالثة عشرة مدة ترخيص الإنتاج أو التصنيع بسنتين من تاريخ الإصدار، وعلى صاحب الترخيص طلب التجديد قبل شهر من انتهاء المدة.

وتتيح المادة الخامسة عشرة لموظفي وزارة الصحة الذين ينتدبهم الوزير القيام بعمليات تفتيش على المواد والمستحضرات والسجلات وسندات الصرف وفواتير الشراء للتحقق من تنفيذ أحكام المرسوم بقانون 159 لسنة 2025.

وتمنح المادة السادسة عشرة وزير الصحة أو من يفوضه الحق في إلغاء أو رفض الترخيص عند الاقتضاء.

وتنص المادة السابعة عشرة والأخيرة على أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل قرار أو نص يتعارض مع أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.

الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.

اخبار تهمك