تعديلات جديدة على قانون إنشاء مؤسسة البترول الكويتية لإدارة وفق أسس تجارية وتعزيز الطاقة المتجددة
صدر اليوم الثلاثاء مرسوم بقانون رقم 67 لسنة 2026 يقضي بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 1980 الخاص بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية.
ويهدف المرسوم، الذي يتضمن خمس مواد، إلى إعادة النظر في التنظيم التشريعي للمؤسسة وتحديث بعض أحكام قانون الإنشاء لتمكينها من مواكبة التغيرات والتطورات الجارية في صناعة النفط العالمية، فضلاً عن تعزيز الإيرادات النفطية والحفاظ على مكانتها الريادية إقليمياً ودولياً.
إدارة المؤسسة على أسس تجارية
بناءً على المذكرة الإيضاحية، نصت المادة الأولى من المرسوم على استبدال نص المادة (1) من قانون الإنشاء بإضافة عبارة “وتدار على أسس تجارية”، تأكيداً لإدارة المؤسسة وفق الأسس التجارية، وهو ما سبق أن أوضحته المذكرة الإيضاحية لقانون الإنشاء، والتي بينت أن صفة التاجر تثبت للمؤسسة في علاقتها مع الغير وفقاً للفقرة الثانية من المادة (19) من قانون التجارة، وذلك لأن نشاطها الأساسي تجاري، بما ينسجم مع طبيعتها الاقتصادية وآلية إعداد ميزانيتها على نمط الميزانيات التجارية وفق الأصول المحاسبية الحديثة المطبقة في الصناعات والنشاطات الداخلة في أغراضها بالشكل المنصوص عليه في المادة (17) من قانون الإنشاء.
إضافة الطاقة المتجددة ضمن الأغراض
كما تضمنت المادة الأولى استبدال نص المادة (3) من قانون الإنشاء بإضافة غرض جديد يتمثل في القيام بكل ما يلزم لتوفير الطاقة المتجددة لاحتياجات المؤسسة وشركاتها التابعة، مع اشتراط الحصول على موافقة وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في حال رغبة المؤسسة أو أي من شركاتها التابعة بربط الطاقة المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة بالشبكة الوطنية للكهرباء، وذلك وفق الضوابط والاشتراطات المعمول بها.
كذلك تم إضافة فقرة أخيرة لنص المادة (3) تنص على أن تتولى المؤسسة مباشرة أنشطتها واختصاصاتها المبينة بالقانون بنفسها أو من خلال أي من شركاتها التابعة.
نقل اختصاصات من المجلس الأعلى للبترول إلى مجلس الإدارة
ونصت المادة الأولى أيضاً على استبدال نص البند “ثانياً” من المادة (12) من قانون الإنشاء، حيث يتم اقتطاع نسبة لتكوين احتياطي عام وفقاً للآلية التي يضعها المجلس الأعلى للبترول بناءً على اقتراح وتوصية مجلس إدارة المؤسسة وعرض وزير النفط. كما استُبدل نص المادة (13) بالتأكيد على أن يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة برئاسة وزير النفط وعدد من الأعضاء يصدر بتحديدهم وتعيينهم مرسوم بناءً على عرض وزير النفط لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، على أن يكون للمجلس أمين سر أو أكثر يختارهم الرئيس ويحدد اختصاصاتهم ومكافآتهم، ويكون للمؤسسة رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه مرسوم بناءً على عرض وزير النفط لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويتولى منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والإشراف على سير أعمال المؤسسة فنياً وإدارياً ومالياً.
واستُبدل أيضاً نصا المادتين (14 و16) من قانون الإنشاء، وذلك بنقل بعض الاختصاصات المقررة للمجلس الأعلى للبترول إلى مجلس إدارة المؤسسة وزيادة اختصاصات المجلس الأخير، ويعود السبب في ذلك إلى كون هذه الاختصاصات المنقولة تتعلق أساساً بإدارة المؤسسة وليس لها علاقة برسم السياسة العامة التي يختص بها المجلس الأعلى للبترول، ومن بين هذه الاختصاصات إقرار لائحة خاصة بقواعد وإجراءات وأحكام طرح وترسية وإبرام عقود المؤسسة والشركات المملوكة لها بالكامل (باستثناء العقود الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة 2016)، وذلك لاعتبارات السرعة والمرونة التي تتطلبها عمليات التعاقد الخاصة بالصناعة النفطية، التي تنفرد بخصائص لا توجد في عقود الجهات العامة الأخرى الخاضعة لقانون المناقصات، حيث تتطلب غالباً سرعة في اتخاذ القرار بشأنها سواء عند الإبرام أو تنفيذ الإجراءات أو التنفيذ، مع عدم الإخلال بمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص والشفافية. كما يهدف النقل إلى عدم إثقال المجلس الأعلى للبترول باختصاصات إدارية وتنفيذية تخرج عن مهامه الأساسية المتمثلة في رسم السياسة العامة للثروة البترولية وفقاً للمرسوم رقم (2) لسنة 1974.
حظر الوكيل المحلي واستثناء من الرقابة المسبقة
ونصت المادة الأولى أيضاً على استبدال نص المادة (18) من قانون الإنشاء بحظر استخدام الوكيل المحلي أو الوكيل بالعمولة في التعاقد مع المؤسسة أو الشركات المملوكة لها بالكامل بأي شكل من الأشكال، سواء أثناء إبرام العقد أو تنفيذه. كما استُبدل نص المادة (22) لتنص على عدم تطبيق أحكام الرقابة المسبقة المقررة بموجب القانون رقم (30) لسنة 1964 والقانون رقم (66) لسنة 1998 والقانون رقم (23) لسنة 2015 على المؤسسة.
كذلك تم تعديل بداية ونهاية السنة المالية في المؤسسة لتتماشى مع ما هو مطبق فعلياً وفقاً لأحكام القانون رقم (31) لسنة 1978 بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي وتعديلاته.
تعديل رأس المال واستمرارية مجلس الإدارة
ونصت المادة الثانية من المرسوم على إضافة فقرة جديدة إلى المادة (7) من قانون الإنشاء تجيز تعديل رأس مال المؤسسة مستقبلاً بمرسوم بنفس الآلية المنصوص عليها في الفقرة السابقة. وجاء في المادة الثالثة أن يستمر مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية القائم وقت العمل بهذا المرسوم في مباشرة أعماله لحين انتهاء مدته المنصوص عليها في مرسوم تشكيله أو لحين إعادة تشكيله وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، أيهما أقرب. فيما نصت المادة الرابعة على إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون، وتضمنت المادة الخامسة تنفيذه والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
