الهيئة العامة للقوى العاملة تُجيز تحويل إقامة العامل قبل مضي سنة في خمس حالات محددة
أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة القرار الإداري رقم (680) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار الإداري رقم (842) لسنة 2015 بشأن شروط انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل إلى آخر.
النص المعدل للمادة السابعة
ونص القرار في المادة الأولى على أن تضاف إلى المادة السابعة من القرار الإداري رقم (842) لسنة 2015 المشار إليه فقرة أخيرة نصها الآتي: “استثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، ومع مراعاة أحكام المادة (6) من القانون رقم (6) لسنة 2010 المشار إليه، والمادة (51) من لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل المشار إليها، يجوز للهيئة، بناءً على شكوى عمالية يقدمها العامل، فتح وبحث الشكوى المتعلقة بطلب تحويل إذن العمل إلى صاحب عمل آخر قبل مضي سنة، متى توافرت إحدى الحالات الآتية:”
الحالات التي يجوز فيها طلب التحويل قبل مضي سنة
- ثبوت تعذر إصدار إذن العمل أو استصدار إقامة العامل أو استكمال إجراءاتها لسبب لا يرجع إليه، وإنما يرجع إلى صاحب العمل المتقاعس.
- وجود إيقاف أو قيد على ملف صاحب العمل يحول دون استكمال اجراءات الإقامة.
- ثبوت تقديم بلاغ ترك عمل كيدي ضد العامل، أو استعمال إجراءات البلاغ على نحو يخالف الحقيقة أو بقصد الإضرار بالعامل أو منعه من المطالبة بحقوقه أو تحويل إذن عمله.
- ثبوت مخالفة صاحب العمل لأي من الحالات أو الأحكام الواردة بالمادة (48) من القانون رقم (6) لسنة 2010 المشار إليه.
- تحقق إحدى الحالتين المنصوص عليهما بأولى من المادة (50) من القانون رقم (6) لسنة 2010 المشار إليه.
تعريف صاحب العمل المتقاعس
وقالت المادة الثانية، يقصد بصاحب العمل المتقاعس في تطبيق أحكام هذا القرار، كل صاحب عمل استقدم عاملاً بموجب تصريح عمل، أو انتقل العامل للعمل لديه ولم يمض مدة السنة، ثم تقاعس أو امتنع أو تراخى دون استكمال تلك الإجراءات، متى لم يكن ذلك راجعاً إلى العامل.
الإجراءات التي يمكن للهيئة اتخاذها
وجاء في مادة الثالثة، مع عدم الإخلال بأي جزاء أو إجراء آخر مقرر قانوناً، يجوز للهيئة، متى ثبتت حالة صاحب العمل المتقاعس اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات إدارية ضده، بما في ذلك وقف أو تقييد إصدار تصاريح أو أذونات عمل جديدة على ملفه، أو وقف الاستقدام مؤقتاً، أو عدم قبول طلبات استقدام عمالة جديدة، وذلك إلى حين إزالة أسباب المخالفة وتسوية أوضاع العمالة المتضررة.
وقالت المادة الرابعة، يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار، وعلى جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
