المحكمة الإدارية تلغي المادة 15 من لائحة تنظيم المنصات الإلكترونية في دعوى شركة بليمز

أصدرت المحكمة الإدارية حكماً بإلغاء المادة 15 من القرار رقم 109 الصادر عن وزارة التجارة والصناعة، والمتعلق بلائحة تنظيم قطاع المنصات والتطبيقات الإلكترونية الوسيطة التي تُستخدم لعرض المنتجات وطلبها وتوصيلها إلى المستهلكين. جاء هذا القرار في الدعوى التي رفعتها شركة بليمز.
تفاصيل الدعوى والحكم
ترأست الجلسة برئاسة المستشار نواف الزعبي، حيث نظرت المحكمة في الطعن المقدم من شركة بليمز ضد المادة المذكورة، وانتهت إلى إلغائها. ولم تُفصح المحكمة عن الأسباب التفصيلية للحكم في البيان الصادر، لكن القرار شمل إبطال النص القانوني الذي تضمنته اللائحة.
نص المادة الملغاة
تنص المادة 15 التي ألغتها المحكمة على أنه “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعد مخالفةً لأحكام هذه اللائحة كل فعل أو امتناع يترتب عليه الإخلال بالالتزامات أو الأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة، ويتم توقيع أحد أو أكثر من الجزاءات الإدارية الآتية بحسب جسامة المخالفة وتكرارها:”
العقوبات بحسب المخالف
وتقسم المادة العقوبات وفقاً لطرف المخالفة: في حال كانت المخالفة من مزود الخدمة، فتكون العقوبات: الإنذار، أو الإغلاق الإداري لحين إزالة المخالفة وتصحيح الأوضاع على أن يُحجب الموقع طوال فترة الإغلاق، أو إلغاء الترخيص الذي يترتب عليه الحجب النهائي للمنصة. أما إذا كانت المخالفة من العميل، فتشمل العقوبات: الإنذار، أو إغلاق محل العميل أو وقف نشاطه إذا كانت الوزارة هي الجهة المختصة بترخيصه، أو مخاطبة الجهة المختصة لاتخاذ قرار الإغلاق أو الوقف، مع ترتيب أثر قانوني يقتضي وقف عرض منتجات العميل أو خدماته عبر المنصة طوال فترة الإغلاق، أو إلغاء الترخيص بحسب الجهة المختصة، مما يؤدي إلى وقف عرض المنتجات أو الخدمات على المنصة بشكل نهائي.




