قرار وزاري يحدد ضوابط اختيار وتعيين الأعضاء المعينين والمديرين المؤقتين بالجمعيات والاتحادات التعاونية

قرار وزاري يحدد ضوابط اختيار وتعيين الأعضاء المعينين والمديرين المؤقتين بالجمعيات والاتحادات التعاونية

التعريفات والمفاهيم الأساسية

يُقصد بالوزارة وزارة الشؤون الاجتماعية، وبالوزير وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة. القانون المقصود هو المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 المتعلق بالجمعيات التعاونية المعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013. الجمعية هي الجمعية التعاونية المشهرة وفق أحكام القانون، والاتحاد هو الاتحاد التعاوني المشهر وفق أحكام القانون. المعين هو كل شخص يصدر قرار من الوزير بتعيينه عضوًا في مجلس إدارة جمعية أو اتحاد تعاوني، أو عضوًا في مجلس إدارة مؤقت، أو مديرًا مؤقتًا. مجلس الإدارة المؤقت هو المجلس الذي يعين أعضاؤه الوزير لإدارة جمعية أو اتحاد تعاوني بصفة مؤقتة وفقًا للقانون. المدير المؤقت هو الشخص الذي يعينه الوزير لإدارة جمعية أو اتحاد تعاوني بصفة مؤقتة وفقًا لأحكام القانون. الجهة المختصة هي الإدارة العامة لشؤون التعاون في الوزارة. وتعريف تعارض المصالح يطابق ما ورد في التشريعات السارية بشأن منعه.

تشكيل لجنة مراجعة المؤهلين للتعيين

تنشأ في الوزارة لجنة دائمة باسم “لجنة مراجعة المؤهلين للتعيين في الجمعيات والاتحادات التعاونية” بقرار من وكيل الوزارة. يترأسها الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون، ونائب الرئيس هو مدير عام الإدارة العامة لشؤون التعاون. أعضاء اللجنة هم: مدير إدارة تنمية الموارد البشرية، مدير إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني، مدير إدارة التنمية التعاونية وشؤون العضوية وشهر الجمعيات التعاونية، مدير إدارة الشؤون القانونية بالوزارة، ممثل عن مكتب الوزير، ممثل عن إدارة الحاسب الآلي، ممثل آخر عن إدارة تنمية الموارد البشرية، وممثل عن مكتب وكيل الوزارة الذي يتولى أيضًا دور المقرر. يحدد قرار التشكيل مهام اللجنة وقواعد عملها وإجراءات انعقادها ومدة عملها، ولرئيس اللجنة derecho إلى دعوة ذوي الخبرة لحضور الاجتماعات والاستفادة من آرائهم دون حق التصويت.

الشروط والمعايير للتعيين وآلية المفاضلة

تختص اللجنة بدراسة وتقييم المرشحين للتعيين في الحالات التي يجيز فيها القانون التعيين وفقًا للمعايير والضوابط الواردة في هذا القرار. تقوم اللجنة بإعداد قاعدة بيانات إلكترونية للمرشحين المؤهلين وتحديثها دوريًا، واستقبال أسماء المرشحين وسيرهم الذاتية والمستندات الداعمة، والتحقق من توافر الشروط القانونية والإدارية، وترتيب المرشحين وفق قواعد المفاضلة المحددة في المادة (7)، ورفع كشف محدث بأسماء المؤهلين كل ثلاثة أشهر، وتقييم أداء من سبق تعيينهم للاستفادة من النتائج في الترشيحات اللاحقة. لا يترتب القيد في قاعدة البيانات أي حق في التعيين. يجب على أعضاء اللجنة المحافظة على سرية البيانات والمعلومات ونتائج التقييم والمداولات، ولا يجوز استخدامها أو الإفصاح عنها إلا للأغراض التي صدر من أجلها القرار أو وفق ما يقتضيه القانون.

تشمل قاعدة البيانات على الأخص البيانات الشخصية، المؤهلات العلمية، الخبرات العملية، المناصب والعضويات السابقة، أية تعيينات سابقة في جمعية أو اتحاد تعاوني، وأي بيانات أخرى تقررها اللجنة. يشترط في المترشح للتعيين أن يكون كويتي الجنسية، وألا يقل عمره عن ثلاثين سنة ميلادية كاملة في تاريخ التعيين، وألا يكون مكلفًا برعاية شخص ذي إعاقة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يُحكم عليه بحكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يُرد إليه اعتباره، مع إجراء استعلام أمني من قبل الوزارة. يجب أن لا يكون عنوان سكنه في منطقة عمل الجمعية المعين بها، وأن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي مع خبرة مناسبة لطبيعة المهمة، وبشكل خاص في المجالات القانونية أو المالية أو المحاسبية أو الإدارية أو الاقتصادية أو غيرها من المجالات ذات الصلة. يحظر أن يكون قد سبق عزله من مجلس إدارة جمعية أو اتحاد تعاوني أو كان عضوًا في مجلس إدارة تم حله بسبب مخالفات مالية أو إدارية جسيمة، وألا يكون قد صدر بحقه أي جزاء تأديبي عن آخر ثلاث سنوات (عقوبة خصم من الراتب فأعلى)، وأن يكون حاصلًا على تقدير ممتاز عن آخر سنتين، وألا يجمع بين مهام وعضويات في مجالس إدارات أخرى، وألا يكون من شاغلي الوظائف الإشرافية في قطاع التعاون في الوزارة، وألا يكون من العاملين في إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني في الوزارة عند اختيار مدير معين. يجب أن يكون قد اجتاز البرنامج التدريبي المعتمد من الوزارة والاختبار المقرر له وحصل على مجموع لا يقل عن 80٪ في الاختبار؛ وفي حالات الضرورة يجوز التعيين على أن يستوفي المعين هذا الشرط خلال ثلاثة أشهر من مباشرته وإلا يتم استبداله وفقًا للشروط والإجراءات المبينة في هذا القرار. يراعى عند الاختيار طبيعة المهمة والظروف التي استوجبت التعيين ومدى ملاءمة مؤهلات وخبرات المرشح لها، وعند تعيين مجلس إدارة مؤقت يراعى قدر الإمكان أن يحقق التشكيل تكاملاً وتنوعًا بالخبرات.

تتولى اللجنة ترتيب المؤهلين للتعيين بعد توافر جميع الشروط وفقًا للترتيب التالي: صاحب المؤهل العلمي الأعلى، ثم الأكثر سنوات خبرة، ثم الأكبر سنا.

واجبات الأعضاء المعينين والمديرين المؤقتين ومتابعة الأداء

يخضع جميع المعينين لأحكام التشريعات النافذة في شأن مكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية ومنع تعارض المصالح واللوائح الصادرة تنفيذا لها، ويلتزمون بجميع الواجبات والإجراءات والمواعيد المقررة بموجبها. على وجه الخصوص يجب على المعين تقديم إقرار الذمة المالية وسائر الإقرارات والإفصاحات الواجبة في المواعيد ووفق الإجراءات المقررة قانونًا، والإفصاح عن حالات تعارض المصالح القائمة عند التعيين أو التي تطرأ أثناء مدة التعيين، واتخاذ الإجراءات التي يوجبها القانون لإزالة حالة تعارض المصالح وتقديم ما يثبت ذلك، والامتناع عن المشاركة في بحث أو مناقشة أو اتخاذ أي قرار تكون له فيه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة وإثبات ذلك في محضر الاجتماع أو المستند ذي الصلة، وعدم استغلال الصفة أو السلطة أو المعلومات التي يحصل عليها بسبب مهمته لتحقيق منفعة له أو للغير. لا يخل ما تقدم بأي التزام أو مسؤولية أو جزاء مقرر بموجب التشريعات المشار إليها.

يلتزم المعين طوال مدة تعيينه بحماية أموال الجمعية أو الاتحاد وموجوداته وحقوقه ومستنداته، وإدارة الجمعية أو الاتحاد وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة وضمان استمرارية العمل ومعالجة أسباب التعيين وتجنب ترتيب التزامات طويلة الأجل أو اتخاذ تصرفات استثنائية أو جوهرية تخرج عن أعمال الإدارة المعتادة إلا عند الضرورة وبعد استيفاء الموافقات والإجراءات المقررة قانونًا، وأداء مهامه باستقلال وحياد وعناية بما يحقق مصلحة الجمعية أو الاتحاد، والمحافظة على سرية المعلومات والمستندات التي تقتضي طبيعتها ذلك، وعدم القيام بأي عمل أو الامتناع عن عمل من شأنه الإضرار بمصالح الجمعية أو الاتحاد أو تعطيل سير أعمالهما، وتسليم ما يكون في عهدته من أموال أو مستندات أو بيانات أو موجودات عند انتهاء مهمته وفق الإجراءات المقررة.

يلتزم المدير المؤقت أو مجلس الإدارة المؤقت خلال ثلاثين يوما من تاريخ مباشرة المهمة بإعداد خطة عمل تتضمن الوضع المالي والإداري للجمعية أو الاتحاد عند تسلم المهمة، والإجراءات العاجلة المطلوب اتخاذها، والإجراءات المقترحة لمعالجة أوجه القصور، والأولويات والبرنامج الزمني للتنفيذ، والإجراءات اللازمة لمعالجة الأسباب التي استوجبت التعيين. ترسل نسخة من الخطة إلى الجهة المختصة لمتابعة تنفيذها. يقدم المدير المؤقت أو مجلس الإدارة المؤقت إلى الجهة المختصة كل ثلاثة أشهر تقريرًا عن سير العمل يتضمن بصفة خاصة أهم القرارات والإجراءات المتخذة، والوضع المالي والإداري للجمعية أو الاتحاد، ونسبة إنجاز خطة العمل، والمخالفات والملاحظات التي تمت معالجتها وما تبقى منها، والمعوقات القائمة والإجراءات المقترحة لمعالجتها. للوزارة طلب أي تقرير أو بيان أو مستند متى اقتضت الحاجة ذلك، ولا يحول تقديم التقارير الدورية دون وجوب إخطار الجهة المختصة فورًا بأي واقعة جسيمة من شأنها تهديد أموال الجمعية أو الاتحاد أو مصالحهما أو انتظام أعمالهما.

تتولى الجهة المختصة متابعة وتقييم أداء الخاضعين لأحكام هذا القرار، ولها توجيه الملاحظات اللازمة بشأن أدائهم ومطالبتهم بمعالجة أوجه القصور خلال المدة التي تحددها وترفعها للوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون لعرضها على الوزير. يكون التقييم بحسب طبيعة المهمة، وبصفة خاصة في ضوء مدى تنفيذ قرار التعيين وخطة العمل، ومعالجة المخالفات والملاحظات، والمحافظة على الأموال والمصالح، والالتزام بالتشريعات واللوائح والقرارات المنظمة. ولا يحول انتهاء التعيين دون مساءلة المعين عن أي فعل أو قرار أو امتناع يصدر عنه بالمخالفة للقانون أو اللوائح أو القرارات المنظمة أو بالمجاوزة لحدود اختصاصه، دون إخلال بأي مسؤولية أخرى مقررة قانونًا.

يلتزم المدير المؤقت أو مجلس الإدارة المؤقت عند انتهاء مهمته برفع تقرير ختامي إلى الجهة المختصة يتضمن بصفة خاصة الحالة المالية والإدارية للجمعية أو الاتحاد، والأعمال التي تم إنجازها، والمخالفات والملاحظات التي تمت معالجتها، والأعمال التي لم تستكمل وأسباب ذلك، والعقود والالتزامات المالية والإدارية القائمة، والقضايا والمنازعات القائمة، والموضوعات التي تستوجب المتابعة والتوصيات المتعلقة بها.

إنهاء التعيين والأحكام الانتقالية والختامية

يجوز إنهاء تعيين أي من الخاضعين لأحكام هذا القرار قبل انتهاء مدته في أي من الحالات الآتية: فقد أحد الشروط اللازمة للتعيين، الإخلال بالواجبات المقررة بموجب القانون أو هذا القرار، الإخلال بأي من الالتزامات المقررة قانونًا بشأن النزاهة أو الكشف عن الذمة المالية أو منع تعارض المصالح متى كان من شأن ذلك التأثير على صلاحية المعين للاستمرار في أداء مهمته، تجاوز حدود الاختصاص أو الغرض من التعيين، الامتناع دون مبرر عن تنفيذ ما يلزمه به القانون أو اللوائح أو قرار التعيين، ثبوت قصور جوهري في الأداء من شأنه الإضرار بمصلحة الجمعية أو الاتحاد، أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. ولا يخل ذلك بالجزاءات والمسؤوليات المدنية أو الجزائية أو الإدارية أو غيرها من المسؤوليات المقررة قانونًا.

تتولى الجهة المختصة متابعة تنفيذ أحكام هذا القرار وإعداد النماذج اللازمة لخطة العمل والتقارير الدورية والختامية ومحاضر التسليم والتسلم وغيرها من النماذج الإدارية اللازمة، دون أن يخل ذلك بالنماذج والإقرارات والإجراءات والمواعيد المقررة من الجهات المختصة بموجب تشريعات مكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية ومنع تعارض المصالح.

يستمر من تم تعيينهم قبل تاريخ العمل بهذا القرار في مباشرة مهامهم إلى حين انتهاء مدة تعيينهم أو صدور قرار بإنهائها، وتسري عليهم من تاريخ العمل بهذا القرار الأحكام المتعلقة بالمتابعة والتقييم والمساءلة والتقارير والتسليم والتسلم، بما يتفق مع طبيعة تعيينهم والمدة المتبقية منه ودون إخلال بالالتزامات المقررة عليهم أصلا بموجب التشريعات النافذة.

يلغى القرار الوزاري رقم (97/ ت) لسنة 2022 بشأن شروط وضوابط تعيين المديرين المؤقتين والأعضاء المعينين في مجالس إدارات الاتحادات والجمعيات التعاونية وتعديلاته، كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار. ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذه.

الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.

اخبار تهمك