إعلان عن صدور مرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2026 بإصدار قانون التحكيم

نشرت الجريدة الرسمية “الكويت اليوم” المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2026 المتضمن إصدار قانون التحكيم، الذي يتكون من 108 مادة موزعة على 15 فصلاً، وتطبق أحكامه على كل تحكيم قائم وقت نفاذ القانون حتى وإن استند إلى اتفاقية تحكيم سابقة، مع الحفاظ على صحة الإجراءات التي تمت وفق أي تشريع سابق.
إلغاء الأحكام السابقة
يلغي المرسوم الباب الخاص بالتحكيم من قانون المرافعات المدنية والتجارية، كما يلغي القانون رقم 11 لسنة 1995 المتعلق بالتحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية.
توفيق أوضاع المراكز القائمة
تفرض على مراكز التحكيم القائمة ضرورة توفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون، وتوكل إلى الإدارة المختصة بالتحكيم في وزارة العدل مهمة شؤون التحكيم الحر والمؤسسي وإنشاء سجلات للمحكمين ومراكز التحكيم.
العقوبات على المخالفين
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تتجاوز ثلاثين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار مركز تحكيم مؤسسي دون الحصول على الترخيص، وتختص وزارة العدل بمنح التراخيص ومراقبة مراكز التحكيم.




