تعديل قانون الإطفاء العام يضيف ثماني عقوبات ويتضمن مكافآت للطلباء وإمكانية الصلح
التعريفات والإجراءات التأديبية
استبدل المرسوم تعريف «الوزير المختص» ليصبح الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء، وعدل الفقرة الأولى من المادة (21) لتذكر ثماني عقوبات تأديبية تُوقع على أعضاء قوة الإطفاء العام حتى رتبة عقيد: الإنذار، التأنيب، التنبيه، التكليف بخدمات إضافية لا يتجاوز خمسة عشر يوما عن المخالفة، الخصم من الراتب بما لا يتجاوز خمسة عشر يوما، خفض الراتب بعلاوة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على اثني عشر شهرا، تأخير الترقية لسنتين كحد أقصى، والتسريح من الخدمة.
المكافآت المالية للطلباء وإمكانية الصلح في المخالفات
أضيفت مادة جديدة رقم (5 مكرر) تنص على منح الدارسين المقيدين بالأجهزة التعليمية والتدريبية بقوة الإطفاء العام مكافأة مالية طوال فترة قيدهم، وتحدد قيمتها وقواعد صرفها بقرار من الوزير المختص بعد التنسيق مع وزارة المالية. كما أضيفت مادة رقم (32 مكرر) تجيز قبول الصلح قبل تحريك الدعوى الجزائية أو أثناء نظرها في المخالفات التي لا تؤدي إلى وفاة أو إصابة، مقابل سداد مبلغ لا يتجاوز عشرة آلاف دينار وإزالة أسباب المخالفة، ويصدر الوزير المختص قرارا يحدد المخالفات التي يجوز فيها الصلح وإجراءاته، ويترتب على الصلح عدم تحريك الدعوى أو انقضاؤها دون أن يؤثر على الحقوق المدنية الناشئة عن المخالفة.
تعيين الأطباء والمهنيين وتنظيم شؤونهم الوظيفية
أضافت المادة الثالثة فقرة بعد الفقرة الثانية من المادة (10) تسمح بتعيين الأطباء البشريين مباشرة برتبة نقيب، وإذا كان يحمل دبلوم اختصاص لا يقل عن سنة بعد البكالوريوس يمنح علاوة في رتبة نقيب تحتسب سنة واحدة في الأقدمية، أما من يحمل شهادة تخصص عليا فيُعَين مباشرة برتبة رائد على أول مربوطها، وتحدد شهادات التخصص العليا بقرار من الوزير. كما أضيفت فقرة جديدة إلى المادة (16) تنص على أن يصدر الوزير المختص، بعد أخذ رأي اللجنة العامة لشؤون قوة الإطفاء العام، قرارا يحدد قواعد تعيين المهنيين في قوة الإطفاء وترقيتهم وإنهاء خدمتهم وجدول رواتبهم وكل ما يتعلق بشؤونهم الوظيفية، دون الإخلال بأحكام المادتين (5،38) من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979.
إلغاء مواد قديمة وتنفيذ المرسوم
نصت المادة الرابعة على إلغاء المواد أرقام (17،18،19،20) من القانون رقم (13) لسنة 2020. وختاما أوجبت المادة الخامسة على جميع الوزراء، كل حسب اختصاصه، تنفيذ هذا المرسوم بقانون والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم».
وبحسب المذكرة الإيضاحية، صدر القانون الأصلي رقم (13) لسنة 2020 في 12 محرم 1442هـ الموافق 3 أغسطس 2020م لتنظيم مرفق الإطفاء، وكشفت الممارسة العملية عن ثغرات استدعت التعديل لتعزيز الكفاءة المؤسسية والانضباط والامتثال والوصول إلى أعلى مستويات السلامة والوقاية من الحرائق. واستند المشروع إلى الأمر الأميري المؤرخ 10/5/2024 الذي يقضي بأن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، فتم إعداد تعديل مكون من خمس مواد: الأولى عدلت التعريف وأضافت عقوبة التكليف بخدمات إضافية لا تزيد عن خمسة عشر يوما؛ الثانية أضافت المادتين (5 مكرر) و(32 مكرر)؛ الثالثة أضافت فقرة خاصة بتعيين الأطباء وفقرة لتنظيم شؤون المهنيين؛ الرابعة ألغت المواد الأربعة؛ الخامسة فرضت التنفيذ.
الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
