اليوسف يصدر قراراً بحظر العمل في الأماكن المكشوفة وقت الظهيرة حتى نهاية أغسطس
أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة الشيخ فهد اليوسف القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2026، الذي يحدد آليات تنظيم تشغيل العمالة في المواقع المكشوفة خلال فترات الحظر والظروف المناخية غير الملائمة، استناداً إلى متطلبات السلامة والصحة المهنية وحماية العاملين من مخاطر العوامل الجوية.
مدة الحظر وساعات العمل
ينص القرار على منع تشغيل العمالة في الأماكن المكشوفة يومياً خلال ساعات العمل من الساعة الحادية عشرة صباحاً وحتى الرابعة عصراً، وذلك في الفترة الممتدة من 1 يونيو وحتى 31 أغسطس من كل عام. وتحتفظ الهيئة بحق تعديل مواعيد الحظر أو مدته وفقاً لتقلبات المناخ والبيئة.
الحالات التي يُحظر فيها العمل
يُمنع تشغيل العمال في المواقع المكشوفة في حالات تشكل خطرًا على السلامة أو الصحة المهنية، وتشمل ذلك الكوارث الطبيعية والظواهر الجوية غير العادية، مثل السيول أو تجمعات المياه الخطرة، والعواصف الترابية أو الغبار الكثيف عندما تتجاوز الحدود الآمنة، وارتفاع نسبة الرطوبة إلى مستويات تهدد الصحة، والأمطار الغزيرة التي تصل إلى مستويات خطر، وانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي أو ارتفاعها إلى مستويات استثنائية، بالإضافة إلى انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية التي تستدعي إيقاف العمل لحماية العاملين.
الأعمال المستثناة من الحظر
يعفي القرار من أحكام الحظر الأعمال التي تستدعيها الضرورة الفنية أو الحالات الطارئة التي لا يمكن تأجيلها، أو التي تتطلب استمرارية تشغيلية دون انقطاع، بشرط الحصول على موافقة مسبقة من إدارة تفتيش العمل والالتزام الكامل بمتطلبات السلامة والصحة المهنية.
تشمل الأعمال المستثناة الصيانة الدورية أو الطارئة للمرافق والمعدات المكشوفة، وإصلاح الأعطال المفاجئة التي تؤثر على الخدمات العامة مثل الماء والكهرباء والاتصالات والغاز، بالإضافة إلى الأعمال التي لا يمكن إيقافها بطبيعتها مثل تشغيل المطارات والموانئ والمنشآت الحيوية المرتبطة بالخدمات العامة. كما تُستثنى أعمال رصف الطرق وصب الخرسانة التي قد تتسبب في أضرار فنية جسيمة إذا توقفت، والصيانة الطارئة للطرق التي تؤثر على السلامة المرورية، وإزالة الانهيارات أو المخاطر المفاجئة في المباني أو المنشآت، وأي أعمال أخرى تقررها الهيئة في هذا الشأن.
متطلبات توفير وسائل الراحة والتبريد
يلزم القرار صاحب العمل، في جميع الحالات التي يُسمح فيها بالعمل في المواقع المكشوفة أو خلال الظروف الاستثنائية، توفير مياه شرب نظيفة وباردة بكميات كافية، وتوفير أدوات الإسعافات الأولية في موقع العمل، وتوفير وسائل تبريد مناسبة لنوعية العمل. كما يجب تخصيص أماكن مظللة ومجهزة لراحة العمال خلال فترات التوقف، وتنظيم فترات راحة متناسبة مع طبيعة العمل والظروف المناخية، مع الحفاظ على ساعات العمل المحددة قانوناً.
يُؤكد القرار أن أي مخالفة لأحكامه تُعاقب وفقاً لأحكام القانون رقم (6) لسنة 2010، مع إمكانية الهيئة إيقاف ملف صاحب العمل حتى تصحيح المخالفة. كما يلغي القرار رقم (535) لسنة 2015، ويُلغى أي حكم يتعارض معه، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، على أن تتولى الجهات المختصة تنفيذ أحكامه في ما يخص كل جهة.
الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
