‘الصناعة’: ضوابط جديدة لسحب القسائم… وغرامات تصاعدية على المتأخرين في الإخلاء
-صدور قرار وزاري ينظم إجراءات السحب في 9 حالات ويحدد آليات التظلم وإعادة التخصيص
أصدر وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة، أسامة بودي، القرار الوزاري رقم (8) لسنة 2026 بشأن قواعد وضوابط سحب القسائم الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للصناعة.
وتضمن القرار، الذي نُشر في الجريدة الرسمية “الكويت اليوم”، آليات وإجراءات جديدة لتنظيم عمليات السحب، والتظلم، والإخلاء، إلى جانب فرض غرامات مالية على المتأخرين في تسليم القسائم والوحدات والمواقع المسحوبة. وتضمن القرار 11 مادة وهي:
المادة الأولى
التعاريف
الهيئة: الهيئة العامة للصناعة.
الوزير: وزير التجارة والصناعة – رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة.
المدير: مدير عام الهيئة العامة للصناعة.
القانون: قانون الصناعة رقم 56 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتهما.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لقانون الصناعة، واللائحة التنفيذية لقانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتهما.
الإدارة / اللجنة: الإدارة المختصة أو اللجنة المشكلة للإشراف على تنفيذ ومتابعة قرارات سحب القسائم.
صاحب العلاقة: من تقرر سحب القسيمة أو الموقع أو الوحدة المخصصة له.
محضر الاسترجاع: هو مستند يعتمد من رئيس اللجنة أو أحد أعضائها (أو مدير الإدارة المختصة والموظف) يتضمن بيانات القسيمة أو الموقع أو الوحدة المسحوبة ووضعها ويثبت فيه تاريخ استلام الهيئة للقسيمة المسحوبة.
المادة الثانية
أولاً: للوزير – أو من يفوضه – أن يصدر قرار سحب القسيمة الصناعية، وفقاً للحالات التي ينص عليها القانون أو اللائحة، وأبرزها:
1- إذا كان صاحب المشروع الصناعي قد حصل على الترخيص الصناعي أو القسيمة الصناعية نتيجة لتقديمه معلومات كاذبة أو مضللة أو باستعمال أساليب غير مشروعة.
2- إذا توقف المشروع الصناعي عن الإنتاج لمدة ستة أشهر أو تم تخفيض إنتاجه أو تغيير طاقته الإنتاجية دون مبرر توافق عليه الهيئة.
3- إذا لم يقم صاحب المشروع الصناعي بقيد مشروعه في السجل الصناعي أو لم يقم بإخطار الإدارة المختصة بأي تغيير في البيانات المقيدة فيه.
4-مخالفة الغرض الذي من أجله صدر قرار التخصيص.
5- تأجير القسيمة أو جزء منها للغير.
6- منح الغير حق انتفاع على القسيمة أو على جزء منها.
7- التصرف في القسيمة للغير بأي نوع من أنواع التصرفات دون مراعاة أحكام القانون واللائحة.
8- مخالفة قواعد حماية البيئة والسلامة والأمن الصناعي أو أي مخالفة لشرط من شروط العقد المبرم مع الهيئة.
9- انتهاء مدة التخصيص المؤقت.
ثانياً: يصدر قرار بسحب القسيمة الخدمية أو الحرفية أو التجارية من الوزير – أو من يفوضه – وذلك طبقاً لحالات السحب التي تنص عليها القرارات الوزارية المنظمة.
ثالثاً: يصدر قرار بإلغاء التخصيص وسحب موقع (الخدمات / مقالع الرمل / تخزين الصلبوخ / سكراب السيارات / الوحدات الحرفية) من الوزير – أو من يفوضه – طبقاً لحالات السحب التي تنص عليها القرارات الوزارية المنظمة.
المادة الثالثة
تقوم (الإدارة / اللجنة) بمباشرة إجراءات السحب بعد شهر من تاريخ نشر قرار السحب بالجريدة الرسمية.
المادة الرابعة
تباشر (الإدارة / اللجنة) إجراءات تنفيذ قرار السحب بحسب الآتي:
1- توجيه إخطار لصاحب العلاقة عن طريق أحد وسائل التواصل المعتمدة في الهيئة، يتضمن إخلاء القسيمة أو الموقع أو الوحدة وتسليمها للهيئة خالية من الشواغل خلال مدة شهر من تاريخ الإخطار.
2- تقوم (الإدارة / اللجنة) بتحرير محضر استرجاع القسيمة أو الموقع أو الوحدة واتفاقاً وتعيين حارس أمين إن لزم الأمر.
3- تقوم (الإدارة / اللجنة) بمخاطبة كافة إدارات الهيئة المعنية بشأن استرجاع القسيمة، وذلك لاتخاذ ما يلزم بحسب اختصاصها.
4- في حال عدم التزام صاحب العلاقة بتسليم القسيمة أو الموقع أو الوحدة خالية من الشواغل، تقوم (الإدارة / اللجنة) بمخاطبة إدارة الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات القضائية ضد صاحب العلاقة والمطالبة بطرده وإخلائه من القسيمة وسداد ما ترتب عليه من مستحقات بالإضافة إلى ما يستجد من مقابل انتفاع حتى تمام الإخلاء والتسليم.
على أن تقوم إدارة الشؤون القانونية بعد استكمال إجراءات التنفيذ بمخاطبة (الإدارة / اللجنة) لاتخاذ إجراءات استلام القسيمة أو الموقع أو الوحدة.
المادة الخامسة
تقوم (الإدارة / اللجنة) برفع تقرير للسيد المدير العام عن القسائم والمواقع والوحدات التي تم الانتهاء من إجراءات سحبها، لاتخاذ اللازم نحو إعادة تخصيصها وفقاً للآلية المعتمدة لدى الهيئة.
المادة السادسة
لكل ذي صفة ومصلحة التظلم من القرار الصادر بسحب القسيمة أو الموقع أو الوحدة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النشر أو الإعلان أو العلم به علماً يقينياً، ويترتب على تقديم التظلم خلال الميعاد القانوني وقف إجراءات تنفيذ قرار السحب لحين البت في التظلم موضوعاً.
وفي حال تم البت برفض التظلم، تقوم (الإدارة / اللجنة) باتخاذ إجراءاتها خلال أسبوعين من تاريخ نشر القرار برفض التظلم بالجريدة الرسمية، ويلتزم صاحب العلاقة بتسليم القسيمة خلال شهر من تاريخ اخطاره بالإخلاء والتسليم، ويلتزم بسداد كافة المستحقات المالية على القسيمة إلى حين تمام الإخلاء رضاءً أو قضاءً.
المادة السابعة
للمدير العام، بناءً على طلب صاحب العلاقة، تمديد فترة الإخلاء للقسائم لمدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نشر قرار السحب أو قرار رفض التظلم في الجريدة الرسمية، وذلك لتسليم القسيمة خالية من الشواغل.
ويشترط لقبول طلب صاحب العلاقة أن يقوم بسداد المستحقات المالية مقدماً عن الفترة المطلوبة للإخلاء، وذلك بما يعادل مقابل الانتفاع عن القسيمة.
المادة الثامنة
تُفرض غرامة شهرية في حال التأخر عن تسليم القسيمة المسحوبة وفقاً للمواعيد المشار إليها في المادة الرابعة أو السادسة أو المادة السابعة، وفقاً للآتي:
1- غرامة بنسبة (25%) من قيمة مقابل الانتفاع السنوي عن الشهر الأول من التأخير، وتزداد إلى (50%) من قيمة مقابل الانتفاع السنوي عن الشهر الثاني، و**(75%)** من قيمة مقابل الانتفاع السنوي عن الشهر الثالث، و**(100%)** من قيمة مقابل الانتفاع السنوي عن الشهر الرابع، وتثبت عند نسبة (100%) من قيمة مقابل الانتفاع السنوي عن كل شهر تالٍ يستمر فيه التأخير.
وتُطبق الغرامة اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء الميعاد المحدد وحتى تمام التسليم، ويُعد في حكم الشهر الكامل أي جزء منه. وتسري هذه الغرامة على جميع أنواع القسائم الخاضعة للهيئة.
2- غرامة يومية بقيمة 100 د.ك اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء الميعاد المحدد وحتى تمام التسليم، وذلك على الدراكل والوحدات الحرفية.
المادة التاسعة
يكون مآل المباني والمنشآت المقامة على القسيمة أو الموقع وفقاً للأحكام والشروط الواردة في العقد، أو وفقاً للأحكام المنصوص عليها في القانون ولائحته.
ولـ(الإدارة / اللجنة) الحق في التصرف بالآلات والمعدات والمنقولات الموجودة على القسيمة أو الوحدة أو الموقع نظير استيفاء المستحقات المالية للهيئة على القسيمة.
المادة العاشرة
يلتزم صاحب العلاقة بسداد كافة المستحقات المالية على القسيمة أو الموقع أو الوحدة المسحوبة إلى حين تمام الإخلاء رضائياً أو قضاءً.
المادة الحادية عشرة
يُنشر القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ النشر، وعلى الإدارات المعنية تنفيذه كلٌّ فيما يخصه.
الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
